المادة 60

معرف المادة: 13164

رقم المادة : 386

المادة 60 – 1 – اذا كان المبيع معيناً بنوعه فقط، فلا تنتقل الملكية الا بافراز المبيع. 2 – فاذا لم يقم البائع بالتزامه، جاز للمشتري ان يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة البائع بعد استئذان المحكمة او دون استئذانها في حالة الاستعجال، كما انه يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال في الحالتين بحقه في التعويض.

الموضوع: انتقال مالکیت با افراز,حق خریدار در صورت عدم انجام تعهد فروشنده,اجازه دادگاه برای تأمین کالا مشابه,حق مطالبه ارزش کالا و حق در تعویض