المادة 69 – اذا استحق كل المبيع كان للمشتري ان يطالب البائع: ا – بقيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. ب – بقيمة الثمار التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع. ج – المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري الزام المستحق بها، وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سيء النية. د – جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع اتقاءه لو اخطر البائع بالدعوى. هـ – وبوجه عام، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع او ابطاله.
الموضوع: حق مطالبه قیمت فروش در زمان استحقاق,حق مطالبه ثمار از خریدار,حق مطالبه هزینههای مفید و هزینههای اضافی در صورت سوء نیت فروشنده,حق مطالبه هزینههای دعاوی ضمان و استحقاق,حق مطالبه خسارت و سود از دست رفته