المادة 58

معرف المادة: 13162

رقم المادة : 386

المادة 58 – 1 – يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع الى المشتري وفقاً لاحكام القانون. 2 – كما يلتزم البائع بان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية وان يكف عن اي عمل من شأنه ان يجعل نقل الملكية مستحيلاً او عسيراً.

الموضوع: التزام البائع بنقل ملكية المبيع,التزام البائع بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية,منع البائع من أي عمل يجعل نقل الملكية مستحيلاً أو عسيراً