المادة 66

معرف المادة: 13170

رقم المادة : 386

المادة 66 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع واخطر بها البائع، وجب على البائع بحسب الاحوال ووفقاً لقانون المرافعات ان يتدخل في الدعوى الى جانب المشتري او ان يحل محله فيها. 2 – فاذا تم الاخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، فقد حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.

الموضوع: وجوب تدخل البائع في دعوى الاستحقاق,مسئولية البائع عن الضمان في حال عدم التدخل,فقدان حق الرجوع بالضمان بسبب عدم الإخطار,تأثير التدليس أو الخطأ الجسيم على الضمان