المادة 68

معرف المادة: 13172

رقم المادة : 386

المادة 68 – اذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شيء اخر، كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشتري ما دفعه او قيمة ما اداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.

الموضوع: استحقاق المبيع,ضمان,استرداد المبلغ المدفوع,الفوائد القانونية,المصروفات