أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 90

متن المادە :

المادة 90 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب انتمى الى حزب او جمعية سياسية او شارك في تظاهرة ذات طابع سياسي.

المادة 90

متن المادە :

المادة 90 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالدفاع المدني او اطفاء الحرائق. ثانيا – اهمل في صيانة معدات الاطفاء او اجهزة الانذار المبكر. ثالثا – لم يستجب لنداءات الاستغاثة او طلبات المساعدة في حالات الطوارئ دون عذر مشروع.

المادة 91

متن المادە :

المادة 91 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب حرض على الطائفية او العنصرية داخل الوحدات الامنية.

المادة 91

متن المادە :

المادة 91 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بحماية الاثار او التراث الوطني. ثانيا – اهمل في حماية المواقع الاثرية او المتاحف المكلف بحراستها. ثالثا – سهل او تغاضى عن عمليات تهريب الاثار او التنقيب غير المشروع.

المادة 92

متن المادە :

المادة 92 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية. ثانيا – تسبب باهماله في فقدان مواد مخدرة مضبوطة او اتلافها خارج السياقات القانونية. ثالثا – سرب معلومات عن مخبرين او مصادر تعمل في مجال مكافحة المخدرات.

المادة 92

متن المادە :

المادة 92 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب نشر مقالا او ادلى بتصريح لوسائل الاعلام دون موافقة مسبقة من مراجعة.

المادة 93

متن المادە :

المادة 93 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب غادر البلاد دون موافقة رسمية من وزير الداخلية او من يخوله.

المادة 93

متن المادە :

المادة 93 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة او الارهاب. ثانيا – تقاعس عن تنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق مطلوبين في قضايا ارهابية او جنائية خطيرة. ثالثا – قدم مساعدة او مأوى لمطلوبين للقضاء دون ان يصل فعله الى حد الاشتراك في الجريمة.

المادة 94

متن المادە :

المادة 94 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بامن الحدود او المنافذ الحدودية. ثانيا – سهل دخول او خروج اشخاص او بضائع عبر الحدود خلافا للقانون. ثالثا – اهمل في مراقبة الشريط الحدودي او النقاط الحدودية المكلف بها.

المادة 94

متن المادە :

المادة 94 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل منتسب تزوج من اجنبية دون موافقة الجهات المختصة.

المادة 95

متن المادە :

المادة 95 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب قدم استقالته وترك العمل قبل صدور الامر بقبولها.

المادة 95

متن المادە :

المادة 95 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالادلة الجنائية او مسرح الجريمة. ثانيا – تسبب باهماله في تلوث مسرح الجريمة او ضياع الادلة المادية. ثالثا – تلاعب في نتائج الفحوصات المختبرية او التقارير الفنية الجنائية.

المادة 96

متن المادە :

المادة 96 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالاعلام الامني. ثانيا – ادلى بمعلومات غير دقيقة عن سير العمليات الامنية لوسائل الاعلام. ثالثا – نشر صورا او مقاطع فيديو لعمليات امنية او ضحايا دون موافقة رسمية.

المادة 96

متن المادە :

المادة 96 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب تظاهر بالمرض للتهرب من ايفاد او دورة تدريبية خارج البلاد.

المادة 97

متن المادە :

المادة 97 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتعاون الدولي او الانتربول. ثانيا – تعمد تأخير ارسال او استلام طلبات المساعدة القضائية الدولية. ثالثا – افشى معلومات سرية متبادلة مع جهات امنية دولية.

المادة 97

متن المادە :

المادة 97 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب لم يقم بتسليم ما بذمته من اسلحة وتجهيزات عند احالته على التقاعد او الاستقالة.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب اساء استخدام السلطة المخولة له بموجب قوانين الطوارئ.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالخدمات الطبية لقوى الامن الداخلي. ثانيا – اهمل في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى او المصابين من المنتسبين. ثالثا – تلاعب في التقارير الطبية او نسب العجز او قرارات اللجان الطبية.

المادة 99

متن المادە :

المادة 99 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب تستر على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 99

متن المادە :

المادة 99 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالشؤون الهندسية او المشاريع العمرانية لقوى الامن الداخلي. ثانيا – تسبب باهماله في انهيار او تضرر مبان او منشآت تابعة لقوى الامن الداخلي تحت الانشاء او الترميم. ثالثا – صادق على كشوفات وهمية او مبالغ فيها لمشاريع هندسية.