المادة 96

معرف المادة: 14612

رقم المادة : 327

المادة 96 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب تظاهر بالمرض للتهرب من ايفاد او دورة تدريبية خارج البلاد.

الموضوع: معاقبه بالحبس,تظاهر بالمرض,التهرب من ايفاد,دورة تدريبية خارج البلاد