المادة 93

معرف المادة: 11863

رقم المادة : 327

المادة 93 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة او الارهاب. ثانيا – تقاعس عن تنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق مطلوبين في قضايا ارهابية او جنائية خطيرة. ثالثا – قدم مساعدة او مأوى لمطلوبين للقضاء دون ان يصل فعله الى حد الاشتراك في الجريمة.

الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات مربوط به مبارزه با جرم سازمان‌یافته یا تروریسم,تقاعس در اجرای دستورات بازداشت صادره برای متهمان در پرونده‌های تروریستی یا جنایی خطرناک,ارائه کمک یا پناه به متهمان بدون رسیدن عمل به حد مشارکت در جرم