المادة 93

معرف المادة: 14609

رقم المادة : 327

المادة 93 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب غادر البلاد دون موافقة رسمية من وزير الداخلية او من يخوله.

الموضوع: حبس منتسب غادر البلاد دون موافقة رسمية,موافقة رسمية من وزير الداخلية أو من يخوله