المادة 97

معرف المادة: 14613

رقم المادة : 327

المادة 97 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب لم يقم بتسليم ما بذمته من اسلحة وتجهيزات عند احالته على التقاعد او الاستقالة.

الموضوع: معاقبه منتسبين عند عدم تسليم الأسلحة والتجهيزات عند التقاعد,مدة الحبس لا تزيد على سنة واحدة