المادة 95 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالادلة الجنائية او مسرح الجريمة.
ثانيا – تسبب باهماله في تلوث مسرح الجريمة او ضياع الادلة المادية.
ثالثا – تلاعب في نتائج الفحوصات المختبرية او التقارير الفنية الجنائية.
الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات مربوط به ادله جنایی,تسبب در تلوث مسرح الجريمة یا ضياع الادلة المادية,تلاعب در نتایج فحوصات مختبرية یا تقارير فنیة جنایی