المادة 90 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالدفاع المدني او اطفاء الحرائق.
ثانيا – اهمل في صيانة معدات الاطفاء او اجهزة الانذار المبكر.
ثالثا – لم يستجب لنداءات الاستغاثة او طلبات المساعدة في حالات الطوارئ دون عذر مشروع.
الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات دفاع مدنی,قصور در نگهداری تجهیزات اطفاء,عدم پاسخ به درخواستهای کمک در شرایط اضطراری