المادة 98 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالخدمات الطبية لقوى الامن الداخلي.
ثانيا – اهمل في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى او المصابين من المنتسبين.
ثالثا – تلاعب في التقارير الطبية او نسب العجز او قرارات اللجان الطبية.
الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات خدمات پزشکی قواي امن داخلي,قصور در ارائه مراقبت پزشکی به بیماران یا مصدومان,تلاعب در گزارشات پزشکی یا نسبت عجز یا تصمیمات کمیتههای پزشکی