المادة 98

معرف المادة: 11868

رقم المادة : 327

المادة 98 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالخدمات الطبية لقوى الامن الداخلي. ثانيا – اهمل في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى او المصابين من المنتسبين. ثالثا – تلاعب في التقارير الطبية او نسب العجز او قرارات اللجان الطبية.

الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات خدمات پزشکی قواي امن داخلي,قصور در ارائه مراقبت پزشکی به بیماران یا مصدومان,تلاعب در گزارشات پزشکی یا نسبت عجز یا تصمیمات کمیته‌های پزشکی