المادة 98

معرف المادة: 14614

رقم المادة : 327

المادة 98 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب اساء استخدام السلطة المخولة له بموجب قوانين الطوارئ.

الموضوع: معاقبه بالحبس,إساءة استخدام السلطة,قوانين الطوارئ