المادة 96

معرف المادة: 11866

رقم المادة : 327

المادة 96 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالاعلام الامني. ثانيا – ادلى بمعلومات غير دقيقة عن سير العمليات الامنية لوسائل الاعلام. ثالثا – نشر صورا او مقاطع فيديو لعمليات امنية او ضحايا دون موافقة رسمية.

الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات مربوط به اطلاع‌رسانی امنیتی,ارائه اطلاعات نادرست درباره عملیات‌های امنیتی به رسانه‌ها,انتشار تصاویر یا ویدئوهای عملیات‌های امنیتی یا قربانیان بدون موافقت رسمی