المادة 99 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالشؤون الهندسية او المشاريع العمرانية لقوى الامن الداخلي.
ثانيا – تسبب باهماله في انهيار او تضرر مبان او منشآت تابعة لقوى الامن الداخلي تحت الانشاء او الترميم.
ثالثا – صادق على كشوفات وهمية او مبالغ فيها لمشاريع هندسية.
الموضوع: مجازات حبس برای تخلف از قواعد و اقدامات مهندسی,مجازات حبس برای سببسازی در آسیب به ساختمانهای نیروهای امنیت داخلی,مجازات حبس برای تأیید صورتحسابهای غیرواقعی یا مبالغگذاری شده