المادة 94 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بامن الحدود او المنافذ الحدودية.
ثانيا – سهل دخول او خروج اشخاص او بضائع عبر الحدود خلافا للقانون.
ثالثا – اهمل في مراقبة الشريط الحدودي او النقاط الحدودية المكلف بها.
الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات امنیتی مرزی,تسهیل ورود یا خروج غیرقانونی افراد یا کالاها,قصور در نظارت بر نوار مرزی یا نقاط مرزی