المادة 94

معرف المادة: 11864

رقم المادة : 327

المادة 94 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بامن الحدود او المنافذ الحدودية. ثانيا – سهل دخول او خروج اشخاص او بضائع عبر الحدود خلافا للقانون. ثالثا – اهمل في مراقبة الشريط الحدودي او النقاط الحدودية المكلف بها.

الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات امنیتی مرزی,تسهیل ورود یا خروج غیرقانونی افراد یا کالاها,قصور در نظارت بر نوار مرزی یا نقاط مرزی