المادة 94

معرف المادة: 14610

رقم المادة : 327

المادة 94 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل منتسب تزوج من اجنبية دون موافقة الجهات المختصة.

الموضوع: معاقبه بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات,زواج المنتسب من اجنبية دون موافقة الجهات المختصة