المادة 95

معرف المادة: 14611

رقم المادة : 327

المادة 95 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب قدم استقالته وترك العمل قبل صدور الامر بقبولها.

الموضوع: العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين,استقالة المنتسب قبل صدور الأمر بقبولها,ترك العمل قبل صدور الأمر بقبول الاستقالة