المادة 99

معرف المادة: 14615

رقم المادة : 327

المادة 99 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب تستر على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

الموضوع: معاقبه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات,التستر على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون