المادة 91

معرف المادة: 14607

رقم المادة : 327

المادة 91 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب حرض على الطائفية او العنصرية داخل الوحدات الامنية.

الموضوع: معاقبة المنتسبين الذين يحرضون على الطائفية أو العنصرية داخل الوحدات الأمنية,الحبس كعقوبة للمنتسبين المحرضين على الطائفية أو العنصرية