المادة 92 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية.
ثانيا – تسبب باهماله في فقدان مواد مخدرة مضبوطة او اتلافها خارج السياقات القانونية.
ثالثا – سرب معلومات عن مخبرين او مصادر تعمل في مجال مكافحة المخدرات.
الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات مربوط به مبارزه با مواد مخدر,سببسازی در فقدان یا اتلاف مواد مخدر,افشای اطلاعات درباره منابع و مخبرین مبارزه با مواد مخدر