المادة 91 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بحماية الاثار او التراث الوطني.
ثانيا – اهمل في حماية المواقع الاثرية او المتاحف المكلف بحراستها.
ثالثا – سهل او تغاضى عن عمليات تهريب الاثار او التنقيب غير المشروع.
الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات مربوط به حفاظت از آثار و میراث ملی,سهلانگاری در حفاظت از سایتهای باستانی یا موزهها,تسهیل یا چشمپوشی از عملیات قاچاق آثار یا حفاری غیرمجاز