أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالترفيع او الترقية او العلاوة. ثانيا – تعمد تأخير ترقية او ترفيع من يستحق ذلك قانونا. ثالثا – رفع تقارير تقويمية غير دقيقة او متحيزة عن مرؤوسيه.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – (ملاحظة: المواد من 70 الى 100 هي مواد مضافة او معدلة او ضمن فصول اجرائية وتكميلية في القوانين المرتبطة بسلك الامن الداخلي العراقي المطبق في الاقليم بموجب القانون 14 لسنة 2011) المادة 70 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من حرض منتسبا من قوى الامن الداخلي على ترك الخدمة او التمرد او العصيان.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من اخفى منتسبا هاربا او ساعده على الهرب او التواري عن الانظار مع علمه بذلك.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالنقل او التنسيب او الايفاد. ثانيا – تعمد اصدار اوامر نقل او تنسيب بقصد الاضرار بالمنتسب او محاباته. ثالثا – لم ينفذ اوامر النقل او التنسيب او الايفاد في المواعيد المحددة دون عذر مشروع.

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الاجازات الاعتيادية او المرضية او الدراسية. ثانيا – تعمد حرمان المنتسب من اجازته المستحقة قانونا دون مقتضى وظيفي ضروري. ثالثا – منح اجازة لمنتسب لا يستحقها او خلافا للضوابط.

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من ادعى رتبة او صفة في قوى الامن الداخلي دون وجه حق او ارتدى زيا رسميا او حمل علامات رتبة دون ان يكون مخولا بذلك.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل من اهان رمزا او شعارا من شعارات قوى الامن الداخلي او اساء الى سمعة السلك بالقول او الكتابة او اي وسيلة اخرى.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتحقيق الاداري او المجالس التحقيقية. ثانيا – تعمد تأخير حسم المجالس التحقيقية او الاجراءات الانضباطية دون عذر مشروع. ثالثا – اثر على سير التحقيق الاداري او نتائج المجالس التحقيقية باي وسيلة كانت.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب تهاون في حراسة الموقوفين او المحكومين مما ادى الى هربهم.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتعاقد او المشتريات في قوى الامن الداخلي. ثانيا – تسبب باهماله في قبول مواد او خدمات غير مطابقة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها. ثالثا – تعمد تجزئة المشتريات او العقود للتهرب من الصلاحيات القانونية.

المادة 75

متن المادە :

المادة 75 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل منتسب ساعد عمدا موقوفا او محكوما على الهرب من مكان احتجازه.

المادة 75

متن المادە :

المادة 75 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بخزن او صيانة الاسلحة او العتاد او المهمات. ثانيا – اهمل في اجراء الجرد الدوري للاموال والمواد الموجودة في عهدته. ثالثا – لم يقم بتثبيت الاضرار او النواقص في السجلات الرسمية حال وقوعها.

المادة 76

متن المادە :

المادة 76 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب امتنع عن تنفيذ امر قضائي بالقبض على شخص او تفتيش مكان مع قدرته على ذلك.

المادة 76

متن المادە :

المادة 76 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة باستخدام اجهزة الاتصال اللاسلكي او الشفرة. ثانيا – تسبب باهماله في تداخل الترددات او التشويش على الاتصالات الرسمية. ثالثا – استخدم لغة او عبارات غير لائقة عبر اجهزة الاتصال الرسمية.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب استعمل القوة او التهديد مع متهم لحمله على الاعتراف بجريمة.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بحماية البيئة داخل مقرات او ثكنات قوى الامن الداخلي. ثانيا – تسبب باهماله في تلوث المياه او التربة او الهواء بمواد ضارة نتيجة انشطة قوى الامن الداخلي. ثالثا – لم يلتزم بضوابط التخلص من النفايات او المواد الخطرة او السامة.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب دخل مسكنا او مكانا مسكونا دون رضا صاحبه وفي غير الاحوال التي يجيزها القانون.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالصحة العامة او السلامة المهنية. ثانيا – اهمل في توفير وسائل الحماية والامان للمنتسبين اثناء العمل او التدريب. ثالثا – لم يبلغ عن حوادث العمل او الامراض المهنية التي تصيب المنتسبين.

المادة 79

متن المادە :

المادة 79 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتعامل مع الجمهور او المواطنين. ثانيا – تعمد عرقلة معاملات المواطنين او تأخيرها دون وجه حق. ثالثا – عامل المواطنين معاملة قاسية او مهينة للكرامة.

المادة 79

متن المادە :

المادة 79 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب استولى على اموال او اشياء اثناء قيامه بواجب التفتيش او القبض ولم يسلمها الى جهة الاختصاص.