المادة 76 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب امتنع عن تنفيذ امر قضائي بالقبض على شخص او تفتيش مكان مع قدرته على ذلك.
الموضوع: العقوبة بالحبس على الامتناع عن تنفيذ الأمر القضائي,تنفيذ الأمر القضائي بالقبض أو التفتيش,القدرة على تنفيذ الأمر القضائي,الامتناع عن تنفيذ الأمر القضائي