المادة 76

معرف المادة: 14592

رقم المادة : 327

المادة 76 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب امتنع عن تنفيذ امر قضائي بالقبض على شخص او تفتيش مكان مع قدرته على ذلك.

الموضوع: العقوبة بالحبس على الامتناع عن تنفيذ الأمر القضائي,تنفيذ الأمر القضائي بالقبض أو التفتيش,القدرة على تنفيذ الأمر القضائي,الامتناع عن تنفيذ الأمر القضائي