المادة 79 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتعامل مع الجمهور او المواطنين.
ثانيا – تعمد عرقلة معاملات المواطنين او تأخيرها دون وجه حق.
ثالثا – عامل المواطنين معاملة قاسية او مهينة للكرامة.
الموضوع: مخالفت با قواعد و رویههای خاص در تعامل با شهروندان,تعمد در عرقله و تأخیر معاملات شهروندان بدون وجه حق,معامله قاس و اهانتآمیز با شهروندان