المادة 71

معرف المادة: 11841

رقم المادة : 327

المادة 71 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالنقل او التنسيب او الايفاد. ثانيا – تعمد اصدار اوامر نقل او تنسيب بقصد الاضرار بالمنتسب او محاباته. ثالثا – لم ينفذ اوامر النقل او التنسيب او الايفاد في المواعيد المحددة دون عذر مشروع.

الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات مربوط به نقل یا انتصاب,صدور دستورات نقل یا انتصاب با قصد آسیب رساندن یا تبعیض,عدم اجرای دستورات نقل یا انتصاب در زمان‌های مشخص بدون عذر موجه