المادة 71 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالنقل او التنسيب او الايفاد.
ثانيا – تعمد اصدار اوامر نقل او تنسيب بقصد الاضرار بالمنتسب او محاباته.
ثالثا – لم ينفذ اوامر النقل او التنسيب او الايفاد في المواعيد المحددة دون عذر مشروع.
الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات مربوط به نقل یا انتصاب,صدور دستورات نقل یا انتصاب با قصد آسیب رساندن یا تبعیض,عدم اجرای دستورات نقل یا انتصاب در زمانهای مشخص بدون عذر موجه