المادة 78

معرف المادة: 14594

رقم المادة : 327

المادة 78 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب دخل مسكنا او مكانا مسكونا دون رضا صاحبه وفي غير الاحوال التي يجيزها القانون.

الموضوع: العقوبة بالحبس,الدخول إلى المسكن دون رضا صاحبه,الجرائم المتعلقة بالمسكن,الاستثناءات القانونية للدخول إلى المسكن