المادة 73

معرف المادة: 14589

رقم المادة : 327

المادة 73 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل من اهان رمزا او شعارا من شعارات قوى الامن الداخلي او اساء الى سمعة السلك بالقول او الكتابة او اي وسيلة اخرى.

الموضوع: معاقبه به حبس برای اهانت به نمادها و شعارهای قواي امنيتي,مجازات اهانت به سمعة سلك قواي امنيتي,استفاده از وسایل مختلف برای اهانت به قواي امنيتي