المادة 78 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالصحة العامة او السلامة المهنية.
ثانيا – اهمل في توفير وسائل الحماية والامان للمنتسبين اثناء العمل او التدريب.
ثالثا – لم يبلغ عن حوادث العمل او الامراض المهنية التي تصيب المنتسبين.
الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات بهداشتی و ایمنی شغلی,عدم تأمین وسایل حفاظت و ایمنی برای کارکنان در حین کار یا آموزش,عدم گزارش حوادث کاری یا بیماریهای شغلی کارکنان