المادة 78

معرف المادة: 11848

رقم المادة : 327

المادة 78 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالصحة العامة او السلامة المهنية. ثانيا – اهمل في توفير وسائل الحماية والامان للمنتسبين اثناء العمل او التدريب. ثالثا – لم يبلغ عن حوادث العمل او الامراض المهنية التي تصيب المنتسبين.

الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات بهداشتی و ایمنی شغلی,عدم تأمین وسایل حفاظت و ایمنی برای کارکنان در حین کار یا آموزش,عدم گزارش حوادث کاری یا بیماری‌های شغلی کارکنان