المادة 75

معرف المادة: 14591

رقم المادة : 327

المادة 75 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل منتسب ساعد عمدا موقوفا او محكوما على الهرب من مكان احتجازه.

الموضوع: معاقبه بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات,مساعدة عمدا موقوفا,محكوما على الهرب من مكان احتجازه