المادة 71

معرف المادة: 14587

رقم المادة : 327

المادة 71 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من اخفى منتسبا هاربا او ساعده على الهرب او التواري عن الانظار مع علمه بذلك.

الموضوع: معاقبت بر اخفاء منتسب هارب,معاقبت بر مساعدت به هرب,معاقبت بر پنهان شدن با علم به وضعیت