المادة 77 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بحماية البيئة داخل مقرات او ثكنات قوى الامن الداخلي.
ثانيا – تسبب باهماله في تلوث المياه او التربة او الهواء بمواد ضارة نتيجة انشطة قوى الامن الداخلي.
ثالثا – لم يلتزم بضوابط التخلص من النفايات او المواد الخطرة او السامة.
الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات حفاظت از محیط زیست در مقرهای قواي امن داخلی,تسبب در آلودگی آب، خاک یا هوا به دلیل سهلانگاری قواي امن داخلی,عدم رعایت ضوابط دفع زبالهها یا مواد خطرناک یا سمی