المادة 70 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالترفيع او الترقية او العلاوة.
ثانيا – تعمد تأخير ترقية او ترفيع من يستحق ذلك قانونا.
ثالثا – رفع تقارير تقويمية غير دقيقة او متحيزة عن مرؤوسيه.
الموضوع: مخالفت با قواعد و رویههای مربوط به ترفیع و ترقّی,تأخیر عمدی در ترفیع یا ترقّی افراد واجد شرایط,ارائه گزارشهای ارزیابی نادرست یا جانبدارانه درباره مرؤوسان