المادة 77

معرف المادة: 14593

رقم المادة : 327

المادة 77 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب استعمل القوة او التهديد مع متهم لحمله على الاعتراف بجريمة.

الموضوع: معاقبة منتسبين به حبس به مدت حداکثر سه سال,استعمال زور یا تهدید برای اخذ اعتراف از متهم