المادة 73 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتحقيق الاداري او المجالس التحقيقية.
ثانيا – تعمد تأخير حسم المجالس التحقيقية او الاجراءات الانضباطية دون عذر مشروع.
ثالثا – اثر على سير التحقيق الاداري او نتائج المجالس التحقيقية باي وسيلة كانت.
الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات تحقیق اداری,تأخیر در حسم مجامع تحقیقاتی بدون عذر مشروع,تأثیر بر روند تحقیق اداری