المادة 73

معرف المادة: 11843

رقم المادة : 327

المادة 73 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتحقيق الاداري او المجالس التحقيقية. ثانيا – تعمد تأخير حسم المجالس التحقيقية او الاجراءات الانضباطية دون عذر مشروع. ثالثا – اثر على سير التحقيق الاداري او نتائج المجالس التحقيقية باي وسيلة كانت.

الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات تحقیق اداری,تأخیر در حسم مجامع تحقیقاتی بدون عذر مشروع,تأثیر بر روند تحقیق اداری