المادة 74

معرف المادة: 11844

رقم المادة : 327

المادة 74 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتعاقد او المشتريات في قوى الامن الداخلي. ثانيا – تسبب باهماله في قبول مواد او خدمات غير مطابقة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها. ثالثا – تعمد تجزئة المشتريات او العقود للتهرب من الصلاحيات القانونية.

الموضوع: مخالفت با قواعد و رویه‌های خاص قراردادها و خریدها در نیروهای امنیت داخلی,سبب‌سازی به دلیل قصور در پذیرش مواد یا خدمات غیرمطابق با مشخصات فنی قرارداد,تعمّد در تجزیه خریدها یا قراردادها به منظور فرار از صلاحیت‌های قانونی