المادة 72

معرف المادة: 11842

رقم المادة : 327

المادة 72 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الاجازات الاعتيادية او المرضية او الدراسية. ثانيا – تعمد حرمان المنتسب من اجازته المستحقة قانونا دون مقتضى وظيفي ضروري. ثالثا – منح اجازة لمنتسب لا يستحقها او خلافا للضوابط.

الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات مربوط به اعطای مرخصی‌های عادی، بیماری یا تحصیلی,حرمان عمدی از مرخصی قانونی بدون دلیل شغلی ضروری,اعطای مرخصی به فردی که مستحق آن نیست یا برخلاف ضوابط