المادة 76

معرف المادة: 11846

رقم المادة : 327

المادة 76 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة باستخدام اجهزة الاتصال اللاسلكي او الشفرة. ثانيا – تسبب باهماله في تداخل الترددات او التشويش على الاتصالات الرسمية. ثالثا – استخدم لغة او عبارات غير لائقة عبر اجهزة الاتصال الرسمية.

الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات استفاده از دستگاه‌های ارتباط بی‌سیم,تداخل فرکانس‌ها و ایجاد اختلال در ارتباطات رسمی,استفاده از زبان یا عبارات غیرمناسب در دستگاه‌های ارتباط رسمی