المادة 72 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من ادعى رتبة او صفة في قوى الامن الداخلي دون وجه حق او ارتدى زيا رسميا او حمل علامات رتبة دون ان يكون مخولا بذلك.
الموضوع: معاقبه بالحبس لكل من ادعى رتبة او صفة في قوى الامن الداخلي دون وجه حق,معاقبه بالحبس لكل من ارتدى زيا رسميا او حمل علامات رتبة دون ان يكون مخولا بذلك