المادة 75 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بخزن او صيانة الاسلحة او العتاد او المهمات.
ثانيا – اهمل في اجراء الجرد الدوري للاموال والمواد الموجودة في عهدته.
ثالثا – لم يقم بتثبيت الاضرار او النواقص في السجلات الرسمية حال وقوعها.
الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات مربوط به ذخیره یا نگهداری سلاح و مهمات,عدم انجام جرد دورهای اموال و مواد موجود در عهدت,عدم ثبت خسارات یا نواقص در سجلات رسمی