أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 58
المادة 58 – يستحق الخلف راتب التقاعد عن المضمون المتوفى في الحالات الاتية: 1 – اذا كان المضمون المتوفى يتقاضى راتبا تقاعديا. 2 – اذا توفى المضمون وهو في الخدمة وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن ستين شهرا، او ثلاثين شهرا متصلة تسبق الوفاة مباشرة. 3 – اذا كانت الوفاة ناشئة عن اصابة عمل او مرض مهني مهما كانت مدة الخدمة.
المادة 59
المادة 59 – يوزع الراتب التقاعدي، او المكافاة، على الخلف المستحقين، وفق الانصبة المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة 59
المادة 59 – يقصد بالخلف الذين يستحقون راتب التقاعد عن المضمون المتوفى: 1 – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز. 2 – الابناء والبنات. 3 – الوالدان. 4 – الاخوة والاخوات الذين كان يعيلهم المضمون حال حياته.
المادة 60
المادة 60 – يقصد بالخلف، في تطبيق احكام هذا القانون، افراد عائلة العامل المضمون، او صاحب الراتب التقاعدي، وهم: 1 – الزوج او الزوجة. 2 – الابناء والبنات. 3 – الوالدان. 4 – الاخوة والاخوات الذين كان يعيلهم المتوفى حال حياته.
المادة 60
المادة 60 – يشترط لاستحقاق الارملة راتب التقاعد ان لا تكون موظفة او عاملة تتقاضى اجرا، او لها مورد خاص يعادل راتبها التقاعدي او يزيد عليه، ويقطع الراتب عند زواجها ويعاد اليها اذا طلقت او ترملت مرة اخرى. ويشترط لاستحقاق الزوج ان يكون عاجزا عن الكسب عجزا كليا.
المادة 61
المادة 61 – 1 – يشترط لاستحقاق الابن راتب التقاعد ان لا يكون قد اكمل الثامنة عشرة من عمره، ويستمر الصرف حتى اكمال السادسة والعشرين اذا كان طالبا في مدرسة صباحية، او مهما كان عمره اذا كان عاجزا عن الكسب عجزا كليا. 2 – يشترط لاستحقاق البنت راتب التقاعد ان لا تكون موظفة او عاملة او متزوجة، ويقطع الراتب عند زواجها او توظفها ويعاد اليها اذا طلقت او ترملت او تركت الوظيفة.
المادة 61
المادة 61 – يشترط لاستحقاق الخلف الراتب التقاعدي ما ياتي: اولا – الارملة: ان لا تكون متزوجة، او موظفة، او عاملة، او لها مورد خاص، ويقطع عنها الراتب عند زواجها، او توظفها، او عملها، او حصولها على مورد خاص، ويعاد اليها عند طلاقها او ترملها، او تركها العمل، او فقدانها المورد الخاص. ثانيا – الزوج: ان يكون عاجزا عن الكسب، وليس له مورد خاص. ثالثا – الابناء: ان لا يكونوا قد اكملوا سن (18) من عمرهم، ويستثنى من ذلك: 1 – العاجز عن الكسب بسبب عاهة او مرض. 2 – الطالب في مدرسة ثانوية او مهنية او معهد او كلية، حتى اكماله سن (27) من عمره، او تخرجه، ايهما اسبق. رابعا – البنات: ان لا تكون متزوجة، او موظفة، او عاملة، او لها مورد خاص، ويقطع عنها الراتب عند زواجها، او توظفها، او عملها، او حصولها على مورد خاص، ويعاد اليها عند طلاقها او ترملها، او تركها العمل، او فقدانها المورد الخاص. خامسا – الوالدان: ان لا يكون لهما مورد خاص، وان يكونا معتمدين في معيشتهما على المتوفى. سادسا – الاخوة والاخوات: ان تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للابناء والبنات، وان يكونوا معتمدين في معيشتهما على المتوفى.
المادة 62
المادة 62 – يشترط لاستحقاق الوالدين راتب التقاعد ان لا يكون لهما دخل خاص يعادل نصيبهما في الراتب او يزيد عليه، وان يكون المضمون هو المعيل لهما.
المادة 62
المادة 62 – اذا توفي العامل المضمون، او صاحب الراتب التقاعدي، ولم يترك خلفا مستحقا، فتؤول مبالغ التوقيفات التقاعدية، او الراتب التقاعدي، الى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
المادة 63
المادة 63 – يشترط لاستحقاق الاخوة والاخوات راتب التقاعد ذات الشروط المطلوبة لاستحقاق الابناء والبنات، وان يكون المضمون هو المعيل الوحيد لهم حال حياته.
المادة 63
المادة 63 – يجوز الجمع بين اكثر من راتب تقاعدي، او بين الراتب التقاعدي والاجر، في الحالات وبالشروط التي يحددها مجلس الادارة، وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 64
المادة 64 – يوزع راتب التقاعد على الخلف المستحقين وفق الانصبة الاتية: 1 – 25٪ للارملة او الارامل. 2 – 50٪ للابناء والبنات توزع بينهم بالتساوي. 3 – 25٪ للوالدين بالتساوي. 4 – في حالة عدم وجود احد الفئات المذكورة، يوزع نصيبه على الفئات الاخرى وفق تعليمات تصدرها المؤسسة.
المادة 64
المادة 64 – لا يجوز التنازل عن الراتب التقاعدي، او المكافاة، او الحجز عليهما، الا وفاء لدين حكومي، او لنفقة شرعية، وبما لا يتجاوز (25%) من الراتب او المكافاة.
المادة 65
المادة 65 – يحرم المضمون، او الخلف، من الراتب التقاعدي، او المكافاة، في الحالات الاتية: اولا – اذا حكم عليه بجريمة التجسس، او التامر على امن الدولة. ثانيا – اذا التحق بخدمة دولة اجنبية، دون موافقة السلطات المختصة. ثالثا – اذا فقد الجنسية العراقية.
المادة 65
المادة 65 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين من المؤسسة، واذا استحق شخص اكثر من راتب صرف له الراتب الاكبر، باستثناء الارملة التي تجمع بين راتبها التقاعدي عن خدمتها وراتبها عن زوجها المتوفى.
المادة 66
المادة 66 – يقطع راتب التقاعد عن المضمون او الخلف في الحالات الاتية: 1 – اذا اشتغل المضمون المتقاعد بعمل مضمون، ويستثنى من ذلك من يتقاضى راتب عجز جزئي. 2 – عند فقدان احد شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا القانون. 3 – عند الوفاة.
المادة 66
المادة 66 – تسقط الحقوق التقاعدية، بمرور (5) سنوات من تاريخ استحقاقها، دون المطالبة بها، ما لم يكن هناك عذر مشروع تقبله المؤسسة.
المادة 67
المادة 67 – لا يجوز التنازل عن راتب التقاعد او المكافاة او الحجز عليهما الا وفاء لدين المؤسسة او لدين نفقة شرعية، وبما لا يتجاوز ربع الراتب.
المادة 67
المادة 67 – تلتزم المؤسسة بصرف الرواتب التقاعدية والمكافات، وفقا لاحكام هذا القانون، وتضمن الدولة الوفاء بهذه الالتزامات.
المادة 68
المادة 68 – يقدم طلب صرف الراتب التقاعدي او المكافاة الى المؤسسة كتابة، مرفقا بالوثائق والمستمسكات التي تحددها التعليمات. وعلى المؤسسة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الاوليات.