المادة 61

معرف المادة: 10096

رقم المادة : 260

المادة 61 – يشترط لاستحقاق الخلف الراتب التقاعدي ما ياتي: اولا – الارملة: ان لا تكون متزوجة، او موظفة، او عاملة، او لها مورد خاص، ويقطع عنها الراتب عند زواجها، او توظفها، او عملها، او حصولها على مورد خاص، ويعاد اليها عند طلاقها او ترملها، او تركها العمل، او فقدانها المورد الخاص. ثانيا – الزوج: ان يكون عاجزا عن الكسب، وليس له مورد خاص. ثالثا – الابناء: ان لا يكونوا قد اكملوا سن (18) من عمرهم، ويستثنى من ذلك: 1 – العاجز عن الكسب بسبب عاهة او مرض. 2 – الطالب في مدرسة ثانوية او مهنية او معهد او كلية، حتى اكماله سن (27) من عمره، او تخرجه، ايهما اسبق. رابعا – البنات: ان لا تكون متزوجة، او موظفة، او عاملة، او لها مورد خاص، ويقطع عنها الراتب عند زواجها، او توظفها، او عملها، او حصولها على مورد خاص، ويعاد اليها عند طلاقها او ترملها، او تركها العمل، او فقدانها المورد الخاص. خامسا – الوالدان: ان لا يكون لهما مورد خاص، وان يكونا معتمدين في معيشتهما على المتوفى. سادسا – الاخوة والاخوات: ان تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للابناء والبنات، وان يكونوا معتمدين في معيشتهما على المتوفى.

الموضوع: استحقاق الراتب التقاعدي للأرملة,استحقاق الراتب التقاعدي للزوج,استحقاق الراتب التقاعدي للأبناء,استحقاق الراتب التقاعدي للبنات,استحقاق الراتب التقاعدي للوالدين,استحقاق الراتب التقاعدي للأخوة والأخوات