المادة 59 – يقصد بالخلف الذين يستحقون راتب التقاعد عن المضمون المتوفى:
1 – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز.
2 – الابناء والبنات.
3 – الوالدان.
4 – الاخوة والاخوات الذين كان يعيلهم المضمون حال حياته.
الموضوع: الخلف الذين يستحقون راتب التقاعد عن المضمون المتوفى,الارملة او الارامل,الزوج العاجز,الابناء والبنات,الوالدان,الاخوة والاخوات الذين كان يعيلهم المضمون حال حياته