المادة 59

معرف المادة: 13707

رقم المادة : 260

المادة 59 – يقصد بالخلف الذين يستحقون راتب التقاعد عن المضمون المتوفى: 1 – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز. 2 – الابناء والبنات. 3 – الوالدان. 4 – الاخوة والاخوات الذين كان يعيلهم المضمون حال حياته.

الموضوع: الخلف الذين يستحقون راتب التقاعد عن المضمون المتوفى,الارملة او الارامل,الزوج العاجز,الابناء والبنات,الوالدان,الاخوة والاخوات الذين كان يعيلهم المضمون حال حياته