المادة 64

معرف المادة: 10099

رقم المادة : 260

المادة 64 – لا يجوز التنازل عن الراتب التقاعدي، او المكافاة، او الحجز عليهما، الا وفاء لدين حكومي، او لنفقة شرعية، وبما لا يتجاوز (25%) من الراتب او المكافاة.

الموضوع: عدم جواز التنازل عن الراتب التقاعدي,عدم جواز الحجز على الراتب التقاعدي,الاستثناءات المسموح بها للتنازل عن الراتب التقاعدي,حدود الحجز على الراتب التقاعدي