المادة 62

معرف المادة: 13710

رقم المادة : 260

المادة 62 – يشترط لاستحقاق الوالدين راتب التقاعد ان لا يكون لهما دخل خاص يعادل نصيبهما في الراتب او يزيد عليه، وان يكون المضمون هو المعيل لهما.

الموضوع: استحقاق راتب التقاعد للوالدين,شرط عدم وجود دخل خاص للوالدين,معيل الوالدين هو المضمون