المادة 61

معرف المادة: 13709

رقم المادة : 260

المادة 61 – 1 – يشترط لاستحقاق الابن راتب التقاعد ان لا يكون قد اكمل الثامنة عشرة من عمره، ويستمر الصرف حتى اكمال السادسة والعشرين اذا كان طالبا في مدرسة صباحية، او مهما كان عمره اذا كان عاجزا عن الكسب عجزا كليا. 2 – يشترط لاستحقاق البنت راتب التقاعد ان لا تكون موظفة او عاملة او متزوجة، ويقطع الراتب عند زواجها او توظفها ويعاد اليها اذا طلقت او ترملت او تركت الوظيفة.

الموضوع: استحقاق راتب التقاعد للابن,استحقاق راتب التقاعد للبنت,قطع راتب التقاعد عند الزواج أو التوظيف,إعادة راتب التقاعد عند الطلاق أو الترمل