المادة 68 – يقدم طلب صرف الراتب التقاعدي او المكافاة الى المؤسسة كتابة، مرفقا بالوثائق والمستمسكات التي تحددها التعليمات. وعلى المؤسسة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الاوليات.
الموضوع: تقديم طلب صرف الراتب التقاعدي,البت في الطلب خلال ثلاثين يوما,إرفاق الوثائق والمستمسكات,تحديد التعليمات من قبل المؤسسة