المادة 60 – يشترط لاستحقاق الارملة راتب التقاعد ان لا تكون موظفة او عاملة تتقاضى اجرا، او لها مورد خاص يعادل راتبها التقاعدي او يزيد عليه، ويقطع الراتب عند زواجها ويعاد اليها اذا طلقت او ترملت مرة اخرى. ويشترط لاستحقاق الزوج ان يكون عاجزا عن الكسب عجزا كليا.
الموضوع: استحقاق راتب التقاعد للارملة,قطع راتب التقاعد عند الزواج,اعادة راتب التقاعد عند الطلاق او الترمل,استحقاق راتب التقاعد للزوج العاجز عن الكسب