المادة 60 – يقصد بالخلف، في تطبيق احكام هذا القانون، افراد عائلة العامل المضمون، او صاحب الراتب التقاعدي، وهم:
1 – الزوج او الزوجة.
2 – الابناء والبنات.
3 – الوالدان.
4 – الاخوة والاخوات الذين كان يعيلهم المتوفى حال حياته.
الموضوع: الخلف,عائلة العامل المضمون,الزوج أو الزوجة,الأبناء والبنات,الوالدان,الإخوة والأخوات