المادة 60

معرف المادة: 10095

رقم المادة : 260

المادة 60 – يقصد بالخلف، في تطبيق احكام هذا القانون، افراد عائلة العامل المضمون، او صاحب الراتب التقاعدي، وهم: 1 – الزوج او الزوجة. 2 – الابناء والبنات. 3 – الوالدان. 4 – الاخوة والاخوات الذين كان يعيلهم المتوفى حال حياته.

الموضوع: الخلف,عائلة العامل المضمون,الزوج أو الزوجة,الأبناء والبنات,الوالدان,الإخوة والأخوات